السيد تقي الطباطبائي القمي

122

آراؤنا في أصول الفقه

عليه الاعتقاد فلا مجال لجريانه . نعم لا أرى مانعا عن جريان استصحاب وجوب الاعتقاد فالاستصحاب يقتضي وجوب الاعتقاد بقاء فلا بد من تحصيل الاعتقاد . فكما ان استصحاب وجوب صلاة الجمعة يقتضي الاتيان بها كذلك استصحاب بقاء وجوب الاعتقاد يقضي تحصيل الاعتقاد فلاحظ ولا تغفل . ثم إنه هل يمكن للكتابي اثبات نبوة موسى أو عيسى أو هل يمكن اثبات بقاء أحكام الشريعة السابقة بالاستصحاب أم لا ؟ الظاهر هو الثاني فان اليهودي مثلا اما معتقد ببقاء شريعة موسى وانه النبي أو عالم بزوالها أو شاك في بقائها وبقاء نبوة موسى . أما في الصورة الأولى والثانية فلا مجال للاستصحاب كما هو ظاهر وأما في الصورة الثالثة فاما يتمسك بالاستصحاب الثابت في هذه الشريعة واما يتمسك به على تقدير تحققه في شريعته أيضا . أما على الأول فيلزم الخلف إذ التمسك بالاستصحاب الثابت في هذه الشريعة ينافي احتمال بقاء الشريعة السابقة . وبعبارة أخرى : جريان الاستصحاب يتوقف على الالتزام بهذه الشريعة والالتزام بها يستلزم زوال الشريعة السابقة . وأما التمسك بالاستصحاب الثابت في تلك الشريعة فالاخذ به لا ثبات بقاء تلك النبوة وأحكامها استدلال دوري إذ يتوقف اعتبار الاستصحاب على بقاء الشريعة وبقاء النبوة والحال ان اثبات بقائها بالاستصحاب والدور باطل بالضرورة . مضافا إلى أن استصحاب بقاء النبوة السابقة لا أثر له فان النبوة أمر اعتقادي وبالاستصحاب لا يحصل الاعتقاد الذي هو المطلوب في أصول الدين .